أبي هلال العسكري

333

تصحيح الوجوه والنظائر

وأما الظن الواجب : فمثل ما تعبد بإنفاذ الحكم به ، ولم ينصب عليه دليل ؛ نحو : قبول شهادة العدول ، وتحري القبلة ، وتقويم المستهلكات ، وأروش الجنايات التي لم يرد بها توقيف . وأما المباح : فكالظان في الصلاة ، أمره النبي صلى اللّه عليه بالعمل على غالب الظن ؛ فإن فعل كان مباحا ، وإن عدل إلى البناء على اليقين كان جائزا . والمندوب إليه : حسن الظن بالأخ المسلم ، قال اللّه تعالى : لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً [ سورة النور آية : 12 ] .